اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (373/9)
قال ابن باز رحمه الله: السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين.
(مجموع فتاوى 214/14)
قال ابن عثيمين رحمه الله: فلها وقتان:
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.
ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
(مجموع فتاوى 266/18)