الجواب: هذا فيه تفصيل، الواجب عليه أن يصوم إذا كان ليس بمسافر في البلد وما حول البلد، عليه أن يصوم، أما إذا كان مسافرًا فله فطر السفر، أما إذا كان لا، مقيم ولكن اشتد عليه الأمر بسبب الرعي والشمس والحر فهذا ليس له الفطر، بل يجب عليه الصوم إلا إذا خاف على نفسه، إذا كان ضرورة، وخشي على نفسه فله أن يفطر لدفع الضرر ثم يمسك، مثل: اشتد به الظمأ، خاف على نفسه يشرب ثم يمسك، ويقضي هذا اليوم إذا كان ضرورة.
الشيخ ابن باز رحمه الله - فتاوى نور على الدرب (16-177/176)