السؤال: يوجد في البيت عمة لي، وهي كبيرة في السن ومريضة، وتقول إن شعر رأسها يؤذيها، فهل يجوز لها أن تحلقه؟
الجواب: حلق رأس المرأة يحرم إلا لضرورة، كعجزها عما يصلحه، وكثرة الدواب فيه، لا سيما إذا كانت كبيرة في السن أو مريضة، وكوجود قروح أو حروق بجلدة الرأس ونحو ذلك، وبقاؤه يضر بها ويؤخر الشفاء، فلا بأس بحلقه أو تقصيره في هذه الحالة، وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب أتأخذه؟ فقال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس.
فأما لغير ضرورة فيحرم عليها حلقه، (لما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تحلق المرأة رأسها» والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير) ، أي تقصير شعرها في الحج والعمرة فقط، والحديث رواه الترمذي في (الجامع الصحيح) في باب الحج، ورواه النسائي في (سننه برقم 9297 \ 1) عن علي رضي الله عنه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (4-64/63)