السؤال: كنت إماما لناس في صلاة العشاء، وكان ثوبي نجسا، ولم أعرف ذلك إلا بعد التسليمتين، فتذكرت حينئذ بأن ثوبي نجس، فدعوت أحدا ليؤم الناس مرة ثانية، فقال بعض الناس: إن المأمومين ليس عليهم إعادة، وإنما الإمام عليه الإعادة. فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا لم تعلم بالنجاسة التي في ثوبك إلا بعد السلام أو علمت قبل السلام ثم نسيتها فلم تذكرها إلا بعد السلام، فإن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة، ولا إعادة على الجميع.
وإن علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة، وأمكنك خلع ما فيه النجاسة، كالبشت والغترة فاخلعه، وأكمل صلاتك، فإن لم يمكن ذلك فانصرف منها، واستخلف من يكمل بهم الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعله خبثا خلعها، واستمر في صلاته، ولأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عن الجميع- فأتم الصلاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (154/5)