الجواب: إن قول القائل في حلفه: (وحياة ربى) جائز ولا محذور فيه؛ لأنه قسم بصفة من صفات الله الثابتة له، وللإنسان أن يقسم بأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى الّلجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (136/1)
وقال ابن عثيمين رحمه الله : قول القائل وحياة ربي هو قسم بصفة من صفات الله والإقسام بصفة من صفات الله جائز فإذا قلت وحياة ربي لأفعلن كذا أو وقدرة الله لأفعلن كذا أو ورؤية الله لأفعلن كذا وكذا أو ما أشبه ذلك فإنه جائز ولا حرج فيه لأن الإقسام بالصفة كالإقسام بالموصوف.
فتاوى الّلجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (136/1)
وقال ابن عثيمين رحمه الله : قول القائل وحياة ربي هو قسم بصفة من صفات الله والإقسام بصفة من صفات الله جائز فإذا قلت وحياة ربي لأفعلن كذا أو وقدرة الله لأفعلن كذا أو ورؤية الله لأفعلن كذا وكذا أو ما أشبه ذلك فإنه جائز ولا حرج فيه لأن الإقسام بالصفة كالإقسام بالموصوف.
وقال: الحلف بحياة الله حلفٌ صحيح؛ لأن الحلف يكون بالله، أو بأي اسم من أسماء الله أو بصفةٍ من صفات الله، والحياة صفةٌ من صفات الله، فإذا قال: وحياة الله لأفعلن كذا وكذا كان يميناً منعقدةً جائزة، وأما إذا حلف بحياة النبي أو بحياة الولي أو بحياة الخليفة أو بحياة أي معظم سوى الله عز وجل؛ فإن ذلك من الشرك، وفيه معصية لله عز وجل ورسوله وفيه إثم؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
فتاوى الحرم المكي-1418 / فتاوى نور على الدرب [261]